الحر العاملي

59

وسائل الشيعة ( آل البيت )

26 - باب أن من كسر من بيض حمام الحرم ولو جاهلا لزمه قيمة إن لم يكن تحرك الفراخ ، وإلا ففي كل بيضة شاة أو جدي ، وعلى المحل في الحرم القيمة [ 17231 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن الجعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك ؟ فقال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة ، ويتصدق بلحوهما إن كان محرما ، وإن كان الفراخ ( 1 ) لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) نحوه ، إلا أنه قال : يتصدق بثمنه درهما أو شبهه ، أو يشتري به علفا لحمام الحرم ( 2 ) . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) مثله ( 3 ) . [ 17232 ] 2 - وعنه ، عن عباس ، عن أبان ، عن الحلبي عبيد الله قال : حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : جديين أو حملين .

--> الباب 26 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 358 / 1244 ، والاستبصار 2 : 205 / 697 . ( 1 ) في التهذيب : الفرخ . ( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 151 / 198 . ( 3 ) قرب الإسناد : 104 . 2 - التهذيب 5 : 358 / 1243 ، والاستبصار 2 : 204 / 696 .